لو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه .
فائدة : لو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه : كره وأجزأه نص عليهما وعنه يخير وذكر ابن عقيل رواية : لا يجزئه كيده انتهى .
والصحيح من المذهب : أنه لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها وعنه هو أولى من الإيماء .
قوله فإن عجز عنه أومأ بطرفه .
هذا المذهب بلا ريب ويكون ناويا مستحضرا للفعل والقول إن عجز عنه بقلبه وقال في التبصرة : صلى بقلبه أو طرفه وقال القاضي في الخلاف - وتبعه في المستوعب - : أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه وقاس على الإيماء برأسه وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه وهو متجه لعدم ثبوته انتهى قال في النكت - عن كلام القاضي وصاحب المستوعب - : ظاهره الاكتفاء بعمل القلب ولا يجب الإيماء بالطرف وليس ببعيد ولعل مراده : أو بقلبه إن عجز عن الإيماء بطرفه وقال الشيخ تقي الدين : لو عجز المريض عن الإيماء براسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه وهو رواية عن أحمد .
فائدة : قال ابن عقيل في الفنون : الأحدب يجدد للركوع نية لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا كـ ( فلك ) فإنه يصلح في العربية للواحد والجمع بالنية .
قوله ولا تسقط الصلاة .
يعني بحال من الأحوال وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الكافي كما قال هنا وزاد ( ما دام عقله ثابتا ) قال في النكت : فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة ويكون قوله ( ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا ) على الوجه المذكور وهو قدرته على الإيماء بطرفه ويدل عليه : أن الظاهر أنه ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه انتهى .
وعنه تسقط الصلاة والحالة هذه اختارها الشيخ تقي الدين وضعفها الخلال .
قوله فإن قدر على القيام أو القعود في أثنائها : انتقل إليه وأتمها .
وهذا بلا نزاع لكن إن كان لم يقرأ قام فقرأ وإن كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة ويبنى على إيمائه ويبنى عاجز فيهما .
ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ إلا من برىء فأتمها في ارتفاعه فإنه لا يجزئه قطع به أكثر الأصحاب قال في الفروع : ويتوجه من عدم الأجزاء بالتحريمة منحطا لا تجزئه وقال المجد : لا تجزئه التحريمة