إن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي : تقبل شهادته أيضا ويصفه الحاكم بما يتميز به .
فإن لم يعرفه إلا بعنيه فقال القاضي : تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به .
وهو المذهب نص عليه .
قال في تجريد العناية : وهو الأظهر .
وجزم به في الوجيز و شرح ابن رزين .
وصححه في تصحيح المحرر .
وقدمه في الشرح .
ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا .
وهو وجه في المحرر وغيره .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع - وقال : ونصه يقبل - و الزركشي .
وقال : ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى .
قلت : الصحيح من المذهب : صححه السلم فيه .
فعلى هذا تصح الشهادة به .
وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته .
وجزم في المغني هنا بالقولين .
وقال في الرعايتين : وإن عرفه بعينه فقط - وقيل : أو بصوته - فوصفه للحاكم بما يميزه : فوجهان .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C : وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة .
قوله وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل .
أما المرضع : فالصحيح من المذهب : أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وقال بعض الأصحاب : لا تقبل إن كانت بأجرة وإلا قبلت .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة .
فإنهم قالوا : تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض .
وأما القاسم : فالصحيح من المذهب : قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا .
وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما .
وقدمه في الشرح و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي وأصحابه : لا تقبل .
وقال صاحب التبصرة و الترغيب : لا تقبل من غير متبرع للتهمة .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة .
وقد تقدم لفظهم .
وقال في المغنى : تقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا كان بأجرة انتهى .
وذكره في الرعاية قولا .
وقطع به في موضع آخر .
وكذا قال في المستوعب إلا أنه قال : إذا شهد قاسم الحاكم .
وقال في موضع آخر : تقبل شهادة بعد فراغه إذا كان بغير عوض .
وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي وغيره قاله في الفروع .
قلت : وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الهداية .
قال القاضي : إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماهما بأمره أن فلانا استوى نصيبه جازت شهادتهما إذا كانت القسمة بغير أجر وإن كانت بأجر لم تجز شهادتهما .
وتقدم في باب جزاء الصيد أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الشاهدين إذا قتل صيدا ولم نقض فيه الصحابة في قيمته وهو يشابه هذه المسألة .
وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله : فمقبولة .
وقد تقدم في آخر ( باب آدب القاضي ) إذا أخبر بعد عزله ( أنه كان حكم بكدا )