حيث تعينت الشهادة على العبد : حرم على سيده منعه .
إحداهما : حيث تعينت عليه : حرم على سيده منعه .
ونقل المروذي : من أجاز شهادته : لم يجز لسيده منعه من قيامه بها .
الثانية : لو عتق بمجلس الحكم فشهد : حرم رده .
قال في الانتصار و المفردات : فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته : فسق .
قوله وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به بلا نزاع