إن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته .
قوله فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته في أحد الوجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في المستوعب و الرعاية الكبرى و ابن تميم و ابن منجا في شرحه .
إحداهما : تصح صلاته وهو المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و العمدة و التلخيص و المحرر و الإفادات و الوجيز و إدراك الغاية و تجريد العناية وصححه في مجمع البحرين ونصره وقدمه في الكافي و الفروع و الفائق و النظم قال الزركشي : هذا الأشهر .
والوجه الثاني : لا يصح ونصره المصنف ومال إليه قال في الشرح : عدم الصحة أظهر وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين وهو ظاهر ما جزم به في المنور و المنتخب و المذهب الأحمد لأنهم ما أباحوا الصلاة على الظهر إلا مع العجز عن الصلاة على جنبه وعنه يخير نقل الأثرم وغيره : يصلي كيف شاء كلاهما جائز ونقل صالح و ابن منصور : يصلي على ما قدر وتيسر له انتهى .
فعلى المذهب : يكره فعل ذلك قطع به في الفروع و الرعاية وقال في الهداية و المذهب وغيرهما : يكون تاركا للمستحب قال في مجمع البحرين : يكون تاركا للأولى .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان قادرا على الصلاة على جنبه وصلى على ظهره أما إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه : فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع .
فائدة : قال في مجمع البحرين : فعلى القول بالصحة : صلاته على جنبه الأيسر أفضل من استلقائه في أصح الوجهين وعكسه ظاهر كلام القاضي و أبي الخطاب .
قوله ويوميء بالركوع والسجود .
يعني مهما أمكنه وهذا المذهب نص عليه وقال أبو المعالي : ألق ركعوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبته من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال