يحلفهم الحاكم بعد العصر : لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنها لوصية الرجل .
تنبيه : يحتمل قوله ويحلفهم الحاكم بعد العصر : لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنها لوصية الرجل .
أن تحليفهم على سبيل الوجوب وهو الظاهر وهو ظاهر كلام أكثرهم .
قال الزركشي : وهو الأشهر وهو أحد الوجهين .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني : يحلفهم على سبيل الاستحباب .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الواضح : يحلفهم مع الريبة وإلا فلا .
قوله الخامس : أن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان .
لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وكذا المعروف بكثرة النسيان ذكره جماعة من الأصحاب .
منهم : المصنف و المجد و ابن حمدان و الناظم وصاحب الوجيز و الحاوي و الزركشي و الخرقي وغيرهم .
وقال في الترغيب : هذا الصحيح إلا في أمر جلى يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته فيه وانه لا سهو ولا غلط فيه .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي