شهادة النساء إذا اجتمعن في العرس والحمام .
ذكرها الشيخ تقي الدين C وقال : كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام .
انتهى .
وعنه : أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض نقلها حنبل .
وخطأه الخلال في نقله .
قال أبو بكر عبد العزيز : هذا غلط لا شك فيه .
قال أبو حفص البرمكي : تقبل شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه .
والمذهب : الأول .
والظاهر : غلط من روى خلاف ذلك قاله المصنف و الشارح .
واختاره راوية قبول شهادة بعضهم على بعض : الشيخ تقي الدين C و ابن رزين وصاحب عيون المسائل - ونصروه .
واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى .
ونصره أيضا في الانتصار .
وفي الانتصار أيضا : لا من حربي .
وفيه أيضا : بل على مثله .
وقال هو وغيره : لا مرتد لأنه ليس أهلا للولاية فلا يقر ولا فاسق منهم لأنه لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهمة .
وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان .
وأطلقهما في الفروع و المحرر و الزركشي .
أحدهما : لا يعتبر اتحاد الملة .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يعتبر اتحادها .
صححه في النظم وتصحيح المحرر