السادس : العدالة وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله .
قوله والسادس : العدالة وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله .
تقدم في باب طريق الحكم وصفته - أن الصحيح من المذهب : اعتبار العدالة في البينة ظاهرا وباطنا فيعتبر استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله وهذا المذهب بلا ريب .
وقيل : العدل من لم تظهر منه ريبة .
وهو رواية عن الإمام أحمد C واختيار الخرقي عند القاضي وجماعة .
وتقدم ذلك .
وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة اجتناب الريبة وانتفاء التهمة .
زاد في الرعاية : وفعل ما يستحب وترك ما يكره .
فائدة : العاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره والممتنع والممكن .
وما يضره وما ينفعه غالبا .
والعقل : نوع علم ضروري إنساني ومحل ذلك الأصول .
والإسلام : الشهادتان نطقا أو حكما تبعا أو بدار مع التزام أحكام الدين .
قاله الأصحاب .
تنبيه : ظاهر قوله ويعتبر لها شيئان : الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض .
أن أداء الفرائض وحدها يكفي ولو لم يصل سننها وهو الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .
وهو ظاهر كلامه في المذهب .
وذكر القاضي وصاحب التبصرة و الترغيب و المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم .
أداء الفرائض بسننها الراتبة .
وقال في الهداية و المستوعب و الخلاصة : بسننها ولم يذكر الراتبة وقد أومأ الإمام أحمد C إلى ما ذكره القاضي و الجماعة كقوله - فيمن يواظب على ترك سنن الصلاة - : رجل سوء