هل تقبل شهادة غير الكتابي .
تنبيهات .
أحدهما : مفهوم كلام المصنف : أن غير الكتابي لا تقبل شهادتهم فيها وهو إحدى الروايتين .
وهو ظاهر كلامه في الكافي و الشرح و الوجيز و الهداية و المذهب وغيرهم .
وصححه الناظم .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين .
وصححه في تصحيح المحرر .
وعنه : تقبل من الكافر مطلقا .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وأطلقهما في الفروع و المحرر .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه سوء كان الموصي مسلما أو كافرا وهو صحيح نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
وجزم به في المحرر و الفروع و الزركشي وغيرهم .
الثالث : صرح المصنف : أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها وقال : هو المذهب .
وهو كما قال وعليه الأصحاب .
ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض .
وعنه : تقبل شهادتهم للحميل .
وعنه : تقبل للحميل وموضع ضرورة .
وعنه : تقبل سفرا