الثاني : العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق الأحيان إذا شهد في إفاقته .
قوله الثاني : العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته .
هذا المذهب .
جزم به في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
قال في الفروع : نص عليه .
وقال في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم : تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرة أو مرتين .
وقال في الحاوي و الرعايتين وغيرهم : تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين .
وقيل : من يفيق أحيانا - حال إفاقته .
وقوله الثالث : الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس .
هذا المذهب بلا ريب نص عليه .
قال الشارح : هذا أولى .
قال الزركشي : هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية إذا فهمت إشارته اختاره بعضهم .
قلت : وهو قوى جدا .
وقد أومأ إليه الإمام أحمد C