باب شروط من تقبل شهادته .
باب شروط من تقبل شهادته .
قوله وهي ستة أحدهما : البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية والمذهب و القواعد الأصولية وغيرهم : لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب متقدمهم ومتأخرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : تقبل ممن هن في حال العدالة فتصح من مميز .
ونقل ابن هانيء : ابن عشر .
واستثنى ابن حامد - على هاتين الروايتين - الحدود والقصاص .
وعنه : لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها .
ذكرها أبو الخطاب وغيره .
وقدمه في الخلاصة .
وعنه : تقبل في الجراح والقتل .
ذكرها في الواضح و المستوعب .
قال القاضي وجماعة من الأصحاب : يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم .
وقيل : تقبل شهادتهم على مثلهم .
وسأله عبد الله ؟ فقال : علي رضى الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض .
فائدة : ذكر للقاضي : أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص فأما الشهادة بالمال : فلا تقبل .
قال : الشيخ تقي الدين C : وهذا عجب من القاضي فإن الصبيان لا قود بينهم وإنما الشهادة بما يوجب المال ذكره في القواعد الأصولية