إن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر : أن له عليه ألفا من ثمن مبيع .
قوله وإن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر : أن له عليه ألفا من ثمن مبيع : لم تكمل البينة .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغنى و الشرح و شرح ابن منجى و الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : تكمل إن شهدا على إقراره وإلا فلا .
فائدة : لو شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض : جمعت شهادتهما .
قوله وإن شهد شاهدان : أن له عليه ألفا وقال أحدهما : قضاه بعضه .
مثل أن يقول قضى منه مائة بطلت شهادته .
هذا المذهب نص عليه .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و شرح ابن منجى و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب وغيره .
ونقل الأثرم : تفسد في المائة كرجوعه .
قال الشارح : والمنصوص عن الإمام أحمد C : أنها تقبل فيما بقي .
قال الإمام أحمد C : ولو جاء بعد هذا المجلس فقال : أشهد أنه قضاه بعضه : ل يقبل منه .
قال الشارح : فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فيحتاج قضاء المائة إلى شاهد آخر أو يمين