إن شهدا : أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما : قضاه نصفه : صحت شهادتهما .
قوله وإن شهدا : أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما : قضاه نصفه : صحت شهادتهما .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
منهم صاحب الهداية و المذهب و الخلاصة .
وجزم به الشارح وقال وجها واحدا .
وكذلك ابن منجى .
وقال في الفروع : لو شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما : قضاه خمسمائة : صح نص عليه .
وقال في المحرر : ونص - فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما : قضاه خمسمائة - : فشهادتهما صحيحة بالألف ويحتاج قضاه الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين .
ويتخرج مثله في التي قبلها .
ويتخرج فيما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة انتهى .
وقال في الفروع : ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم .
فوائد .
الأولى : لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل : أنه أقضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه : لم يشهد له نقله ابن الحكم .
وسأله ابن هانئ : لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته : أله أن يدعيه أو بقيته ؟ .
قال : يدعيه كله ويقيم البنية فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم : قضاني نصفه