متى جمعنا البينة فالعدة والإرث تلي أخر المدتين .
الرابعة : متى جمعنا البينة - مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق - فالعدة والإرث تلي آخر المدتين .
جزم به في المحرر و النظم و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قوله وإن شهد شاهد : أنه أقر له بألف وشهد آخر : أنه أقر له بألفين : ثبتت الألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجى و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحلف مع كل شاهد لأنها لم تثبت .
فائدة : لو شهد شاهدان بألف شاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات : دخلت الخمسمائة في الألف ووجبت الألف .
وإن اختلفت الأسباب والصفات : وجبت له الألف والخمسمائة .
قاله المصنف والشارح .
قوله وإن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا وشهد آخر : أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجى .
أحدهما : تكمل البينة في الألف وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في المحرر و الوجيز .
وقدمه في الفروع وغيره .
والثاني : لا نكمل فيحلف مع كل شاهد