كذلك القذف .
فوائد .
الأولى : لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره - ولو نكاحا أو قذفا جمعت .
قاله المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم .
الثانية : لو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره فالصحيح من المذهب : أن البينة تجمع نص عليه .
واختاره أبو بكر والمصنف في المغني في القسامة والشارح في أقسام المشهود به وصاحب المحرر وغيرهم .
قال في الفروع : فنصه تجمع .
وقال القاضي : لا تجمع وقاله غيره .
وذكره في المحرر عن الأكثرين .
الثالثة : لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره : لم تجمع ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية