فضل من قدر أن يذهب في المطر .
فوائد .
إحداها : نقل أبو طالب : من قدر أن يذهب في المطر فهو أفضل وذكره أبو المعالي ثم قال : لو قلنا يسعى مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو فتركه أفضل .
قال في الفروع : ظاهر كلام أبي المعالي : أن كل ما أذهبت الخشوع - كالحر المزعج - عذر ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم وإلا فلا .
الثانية : قال ابن عقيل في المفردات : تسقط الجمعة بأيسر عذر كمن له عروس تجلي عليه قال في الفروع في آخر الجمعة : كذا قال .
الثالثة : قال أبو المعالي : الزلزلة عذر لأنها نوع خوف .
الرابعة : من الأعذار : من يكون عليه قود إن رجا العفو عنه على الصحيح من المذهب مطلقا قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين و الحاويين وقيل : ليس بعذر إذا رجاه على مال فقط وأطلقهما ابن تميم قال في الفروع : ولم يذكر هذه المسألة جماعة .
وأما من عليه حد الله أو حد قذف : فلا يعذر به قولا واحدا قاله في الفروع ويتوجه في حد القذف أنه عذر إن رجا العفو .
الخامسة : ذكر بعض الأصحاب : أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها غير الجمع وتقدم أن المجد وغيره قال : التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه وتقدم كلام أبي المعالي قريبا ونقل أبي طالب .
السادسة : لا يعذر بمنكر في طريه نص عليه لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره وقال في الفصول : كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد في أصح الروايتين وكذا هنا قال في الفروع : كذا قال .
السابعة : لا يعذر أيضا بجهل الطريق إذا وجد من يهديه .
الثامنة : لا يعذر أيضا بالعمي إذا وجد من يقوده وقال في الفنون : الإسقاط به هو مقتضي النص وقال في الفصول : المرض العمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع وللمجاور للجامع لعدم المشقة وتقدم هل يلزمه إذا تبرع له من يقوده أول الفصل .
قال القاضي في الخلاف وغيره : ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة .
التاسعة : يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو نحوه حتى يذهب ريحه على الصحيح من المذهب وعنه يحرم وقيل : فيه وجهان .
قال في الفروع : وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذى الملائكة قال : والمراد حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد ولو في غير صلاة قال : ولعله مراد قوله في الرعاية - وهو ظاهر الفصول - وتكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها أراد دخول المسجد أو لا .
وقال في المغني في الأطعمة : يكره أكل كل ذي رائحة كريهة لأجل رائحته أراد دخول المسجد أو لا واحتج بخبر المغيرة أنه لا يحرم لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يخرجه من المسجد وقال ( إن لك عذرا ) قال في الفروع : وظاهره أنه لا يخرج وأطلق غير واحد : أنه يخرج منه مطلقا .
قال في الفروع : لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب قال : ويتوجه مثله من به رائحة كريهة ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط أيسرج به ؟ قال : لم أسمع فيه شيئا ولكن يتأذى برائحته ذكره ابن البنا في أحكام المساجد