باب صلاة أهل الأعذار .
قوله ويصلي المريض كما قال النبي A لعمران ابن حصين [ صل قائما ] .
وهذا بلا نزاع مع القدرة عليه وكذا يلزمه لو أمكنه القيام معتمدا على شيء أو مستندا على حائط أو غيره وعند ابن عقيل : لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه .
فائدة : لو قدر على قيام في صورة راكع - لحدب أو كبر أو مرض ونحوه - لزمه ذلك بقدر ما أمكنه ويأتي كلام ابن عقيل في الأحدب .
قوله فإن لم يستطع فقاعدا .
بلا نزاع وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه فإنه يصلي قاعدا على الصحيح من المذهب وعنه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام رويناه وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى زاد مرضه أثم ونقل عبد الله : إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه : أحب إلي إن يصلي قاعدا .
وقال أبو المعالي : يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم .
فائدتان .
إحداهما : لو كان في سفينة أو بيت قصير سقفه وتعذر القيام والخروج أو خاف عدوا إن انتصب قائما : صلى جالسا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : يصلي قائما ما أمكنه لأنه إن جلس جلس منحنيا ثم إذا ركع فقيل : يستحب أن يزيد قليلا وقيل : يزيد فإن عجز حنى رقبته قال في الفروع : فظاهره يجب وجزم بالثاني ابن تميم و ابن حمدان وأطلقهما في الفروع .
الثانية : حيث قلنا ( يصلي قاعدا ) فإنه يتربع استحبابا على الصحيح من المذهب وعنه يجب التربع وعنه إن طال القراءة تربع وإلا افترش وحيث تربع فإنه يثنى رجليه كالمتنفل قاعدا على ما مر لكن إن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ذلك وإلا ركع قاعدا قاله أبو المعالي في النهاية وصاحب الرعاية .
وقال ابن تميم : ويثنى رجليه في سجوده وفي الركوع روايتان وتقدم الصحيح من المذهب : هل يثنى رجليه في ركوعه كسجوده أم لا ؟ في باب صلاة التطوع .
تنبيه : ظاهر قوله فإن لم يستطع فعلى جنب أنه لو لم يشق القعود عليه أنه لا يصلي على جنب بل يصلي قاعدا وهو أحد الوجهين .
والصحيح من المذهب : أنه يصلي على جنبه إذا شق عليه الصلاة قاعدا ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه وعليه أكثر الأصحاب ويحتمله كلام المصنف