عذر المريض في ترك الجمعة .
قوله ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض .
لا نزاع ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض .
فائدتان .
إحداهما : إذا لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به أو بأن يقود أعمى : لزمته الجمعة على الصحيح من المذهب وقيل : لا تلزمه كالجماعة وأطلقهما ابن تميم ونقل المروذي في الجمعة : يكتري ويركب وحمله القاضي على ضعف عقب المرض فأما مع المرض : فلا يلزمه لبقاء العذر ونقل أبو داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال : لا أدري .
الثانية : تجب الجماعة على من هو في المسجد مع المرض والمطر قال ابن تميم .
قوله أو بحضرة طعام هو محتاج إليه .
بلا نزاع والصحيح من المذهب : أن له أن يأكل حتى يشبع نص عليه وقدمه في الفروع و الحواشي و الرعاية الكبرى وعنه : يأكل ما يسكن نفسه فقط وأطلقهما ابن تميم وجزم به جماعة في الجمعة منهم ابن تميم قال في مجمع البحرين : ويأكل تبعه في إحدى الروايتين في الجماعة لا الجمعة .
والرواية الثانية : بقدر ما يسكن نفسه ويسد رمقه كأكل خائف فوات الجمعة .
قلت : هذا إذا رجى إدراكها انتهى .
والذي يظهر : أن هذا مراد الأصحاب و الإمام أحمد وإلا فما كان في الخلاف فائدة .
قال ابن حامد : إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة قال في الفروع : ولعل مراده مع عدم الحاجة .
قوله والخائف من ضياع ماله .
كشرود دابته وإباق عبده ونحوه أو يخاف عليه من لص أو سلطان أو نحوه .
قوله أو فواته .
كالضائع فدل عليه في مكان أو قدم به من سفر لكن قال المجد : الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة مع الجماعة .
قوله أو ضرر فيه .
كاحتراق خبزه أو طبيخه أو أطلق الماء على زرعه ويخاف إن تركه فسد ونحوه قال المجد : والأفضل فعل ذلك وترك الجمعة والجماعة وهذا المذهب في ذلك كله ولو تعمد سبب ضرر المال .
وقال ابن عقيل : يعذر في ترك الجمعة إذا تعمد السبب قال : كسائر الحيل لإسقاط العبادات قال في الفروع : كذا أطلق واستدل وعنه إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه ذكره الخلال .
فائدة : ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة : خوف الضرر في معيشة يحتاجها أو مال استؤجر على حفظه وكنطاره بستان ونحوه أو تطويل الإمام .
قوله أو موت قريبه .
بلا نزاع ونص عليه قال في مجمع البحرين : إذا لم يكن عنده من يسد مسده في أموره .
فائدة : ويعذر أيضا في تركها لتمريض قريبه ونقل ابن منصور فيه : وليس له من يخدمه وأنه لا يترك الجمعة وقال في النصيحة : وليس له من يخدمه إلا أن يتضرر ولم يجد بدا من حضوره ومثله موت رقيقه أو تمريضه .
تنبيه : قوله أو من فوات رفقته .
هكذا قال أكثر الأصحاب وقيده بعضهم بأن يكون في سفر مباح إنشاءا واستدامة منهم ابن تميم و ابن حمدان .
قوله أو غلبة النعاس .
هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعد في الكافي الأعذار ثمانية ولم يذكر فيها غلبة النعاس .
تنبيه : يشترط في غلبة النعاس : أن يخاف فوت الصلاة في الوقت وكذا مع الإمام مطلقا على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وقيل : ذلك عذر في ترك الجماعة والجمعة قدمه ابن تميم وجزم به في مجمع البحرين .
وقيل : ليس ذلك عذر فيهما ذكره في الفروع .
وقطع ابن الجوزي في المذهب وصاحب الوجيز : أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه بانتظارهما .
فائدة : قال المجد وصاحب مجمع البحرين وغيرهما : الصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل .
قوله والأذى بالمطر والوحل .
وكذا الثلج والجليد هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه ذلك عذر في السفر فقط .
قوله والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة .
اشترط المصنف في الريح : أن تكون شديدة باردة وهو أحد الوجهين وجزم به ابن تميم و ابن حمدان في رعايتيه و الحاويين و المذهب .
الوجه الثاني : يكفي كونها باردة فقط وهو المذهب وقدمه في الفروع وجزم به في الفائق .
واشترط المصنف أيضا : أن تكون الليلة مظلمة وهو المذهب وعليه الجمهور ولم يذكر الأصحاب ( مظلمة ) .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أن هذه أعذار صحيحة في ترك الجمعة والجماعة مطلقا حال الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وعنه في السفر لا في الحضر وقال في الفصول : يعذر في الجمعة بمطر وخوف وبرد وفتنة قال في الفروع : كذا قال