للحاكم أن يعرض للمقر بحد : أن يرجع عن إقراره .
الثانية : للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره .
وقال في الإنتصار : تلقينه الرجوع مشروع .
قوله ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها : لم يقمها حتى يسأله فإن لم يعلمها : استحب له إعلامه بها .
هذا المذهب وقطع به الأكثر وأطلقوا .
وقال الشيخ تقي الدين - رحمه لله - : الطلب العرفي أو الحالي : كاللفظي علمها أو لا .
قلت : هذا عين الصواب .
ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه .
وقال الشيخ تقي الدين - C - في رده على الرافضي : إذا أدها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب .
قوله ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع .
بلا نزاع في الجملة .
لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه وإن كان غائبا فمعرفه من يسكن إليه على الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع .
وعند جماعة : جاز له أن يشهد على الصحيح من المذهب .
وعنه : المنع من الشهادة بالتعريف .
وحملها القاضي على الإستحباب .
وأطلقهما في النظم