للحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين .
قوله وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين .
وهو المذهب .
قال في الفروع : وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها .
قال الشارح : وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في منتخب الآدمي وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
والثاني : ليس له ذلك .
فائدتان .
إحداهما : قال في الرعاية : هل تقبل الشهادة بحد قديم ؟ على الوجهين انتهى والصحيح من المذهب القبول قدمه في الفروع .
والوجه الثاني : لا تقبل اختاره ابن أبي موسى .
وقدمه في الرعاية في موضع