المرأة كالرجل على الصحيح من المذهب .
والمرأة كالرجل على الصحيح من المذهب .
وعنه : إن عرفها كنفسه : شهد وإلا فلا .
وعنه : أو نظر إليها شهد .
ونقل حنبل : لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها .
قال المصنف والشارح : وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها .
وعلل رواية حنبل : بأنه أملك بعصمتها وقطع به في المبهج للخبر .
وعلله بعصهم بأن النظر حقه .
قال في الفروع : وهو سهو .
وتقدم هذا أيضا في باب طريق الحكم وصفته عند التعريف وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع .
قوله والسماع على الضر بين : سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق والعتاق ونحوه .
وكذا حكم الحاكم فيلزم الشاهد الشهادة بما سمع لا بأنه عليه .
وهذا المذهب .
وعنه : لا يلزمه فيخير .
ويأتي تتمة ذلك مستوفي عند قوله وتجوز شهادة المستخفي .
فائدة : لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم : أنه طلق أو أعتق : قبل .
ولو أن الشهادين من أهل الجمعة فشهدا على الخطيب : أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين : قبل مع المشاركة في سمع وبصر ذكره في المغنى في شهادة واحد في رمضان .
قال في الفروع : ولا يعارضه قولهم إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق : رد .
قوله وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك : كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك .
كالطلاق ونحوه هذا المذهب .
أعني : أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يشهد بالاستفاضة في الوقف .
وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف .
وقال في العمدة : ولا يجوز ذلك في حد وقصاص .
قال في الفروع : فظاهره الاقتصار عليهما وهو أظهر انتهى .
وسأله الشالنجي عن شهادة الأعمى ؟ فقال : يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا يجوز في الحد .
وظاهر قول الخرقي و ابن حامد وغيرهما : أنه يثبت فيهما أيضا لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار .
وقال في الترغيب : تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع لا في عقد