أجرة الركوب على المشهود له إن عجز الشاهد عن المشي .
تنبيه : حيث قلنا : بعد الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى به فأجرة المركوب على رب الشهادة قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قال في الرعاية : وأجرة المركوب والنفقة على ربها .
ثم قال : قلت : هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر .
وقال أيضا : وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة .
واقتصر عليه في الفروع .
فائدة : لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابة كشهادة في ظاهر كلام المصنف والشيخ تقي الدين قاله في الفروع .
قوله ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى : أبيح له إقامتها ولم تستحب .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المحرر و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال القاضي وأصحابه و أبو الفرج والمصنف وغيرهم : يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر .
قال الناظم و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعاية : تركها أولى .
قال في الفروع : وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية فإنهم لم يفرقوا وهو ظاهر كلام الخلال .
قال : ويتوجه فيما عرف بالشر والفساد : أن لا يستر عليه .
وهو يشبه قوله القاضي المتقدم في المقر بالحد .
وسبق قول شيخنا في إقامة الحد انتهى .
قلت : وهو الصواب بل لو قيل : بالترقي إلى الوجوب لانجه خصوصا إن كان ينزجر به