لا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها .
قوله ولا يجوز ذلك لمن تعينت عليه : أخذ الأجرة عليها .
وهو المذهب مطلقا .
قال في الفروع : ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي والهداية و المذهب و الخلاصة .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي .
وقيل : لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج .
وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه لله - وجها بجوار الأخذ لحاجة تعينت أو لا واختاره .
وقيل : يجوز الأخذ مع التحمل .
وقيل : أجرته من بيت المال .
قوله ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين .
وكذا قال في الهداية والمذهب .
وصححه في الفروع كما تقدم .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني : يجوز .
واختار الشيخ تقي الدين C : يجوز لحاجة كما تقدم عنه .
وقيل : لا يجوز الأخذ مع التحمل