يكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة .
تنبيه : مفهوم قوله ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة أن القعود اليسير لا يكره وهو صحيح وهو المذهب وعنه يكره .
قوله وإذا صلت امرأة بنساء قامت وسطهن .
هذا مما لا نزاع فيه لكن لو صلت أمامهن وهن خلفها فالصحيح من المذهب : أن الصلاة تصح قال في الفروع : والأشهر يصح تقديمها قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين وقيل : يتعين كونها وسطا فإن خالفت بطلت الصلاة وأطلقهما ابن تميم .
وتقدم موجبه لصاحب الفروع عند قوله ( وإن أم امرأة ) .
فائدة : لو أمت امرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها منفردة على الصحيح من المذهب قطع به القاضي في التعليق واقتصر عليه في مجمع البحرين وقدمه في الفروع وصحح المصنف في الكافي الصحة .
قلت : فيعايي بها وأطلقهما ابن تميم