لو شهدت بينة : أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة : أنه مات ناطقا بكلمة الكفر .
فائدة : لو شهدت بينة : أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقا بكلمة الكفر : تعارضتا سواء عرف أصل دينه أولا .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وقال في الرعاية الصغرى : وإن شهدت بينة : أنه مات لما نطق بالإسلام وبينة : أنه مات لما نطق بالكفر وعرف أصل دينه أو جهل : سقطتا .
والحكم كما سبق .
وعنه : لا سقوط وبرئه من قرع .
وعنه : بل هما انتهى .
وقال ابن عقيل في التذكرة : إن عرف أصل دينه : قبل قول من يدعي نفيه .
وشذذه الزركشي .
قوله وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه : فالقول قول الأبوين .
كما لو عرف أصل دينه .
قال المصنف و الشارح : هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعاية .
ويحتمل أن القول قول الابنين لأن كفر أبويه يدل على أصل دينه في صغره وإسلام ابنيه يدل على إسلامه في كبره فيعمل بهما جميعا .
وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
والذي قدمه في المحرر و الفروع وغيرهما : أن حكمهم كحكم الابن المسلم والابن الكافر على ما تقدم من التفصيل والخلاف .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته