إن قال شاهدان : نعرفه مسلما وقال شاهدان : نعرفه كافرا الخ .
قوله وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم .
إذا شهدت الشهود بهذه الصفة فلا يخلو : إما أن يعرف أصل دينه أولا .
فإن لم يعرف بل جهل أصل دينه : فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود .
كما هو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب .
اختاره الخرقي و المصنف في الكافي و الشيرازي .
وجزم به في الوجيز و المنور و العمدة و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في الرعايتين .
وعنه : يتعارضان .
وهو المذهب على ما اصطلحناه .
اختاره جماعة منهم القاضي .
وقدمه في الفروع .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوي الصغير .
واختاره في المغني و الشرح .
ولو اتفق تاريخهما .
وهو ظاهر كلامه في منتخب الشيرازي .
وإن عرف أصل دينه : قدمت البينة الناقلة .
وهو المذهب وعليه الأكثر .
وقدم في الرعايتين : أن بينة الإسلام تقدم .
وذكر قولا بالتعارض .
وقولا : تقدم إحداهما بقرعة .
وقولا : يرثانه نصفين