إن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين واختلفوا في دينه فالقول قول الابن .
قوله وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين واختلفوا في دينه : فالقول قول الابن على قول الخرقي .
وجزم به في الوجيز .
وقال القاضي : يقرع بينهما .
والذي قدمه في المحرر و الرعاية و الفروع وغيرهم : أن حكمهم حكم الابن المسلم مع الابن الكافر .
على ما تقدم من التفضيل والخلاف .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وقال أبو بكر : قياس المذهب : أن تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين .
قال في المحرر : وهو بعيد .
وحكى عن أبي بكر : أن المرأة تعطى الثمن والباقي للابن والأخ نصفين .
قال في المحرر أيضا : وهو بعيد .
وقال في الفروع ـ في المسألة الأولى ـ : ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة .
وقال ـ في الثانية ـ : متى نصفناه فنصفه للزوجة والأخ على أربعة .
قوله ولو مات مسلم وخلف ولدين ـ مسلما وكافرا ـ فأسلم الكافر وقال : أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه : بل بعده فلا ميراث له فإن قال : أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر .
وقال أخوه : بل مات في ذي الحجة : فله الميراث مع أخيه .
وهذا المذهب .
قطع به الأصحاب في الثانية .
وعليه الأكثر في الأولى .
وجزم به في المحرر و الشرح وشرح ابن منجا و الحاوي و النظم و الفروع وغيرهم .
وعنه : الميراث بينهما .
قدمه في الخلاصة و الرعايتين