إن شهدت بينة : أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى : أنه أوصى بعتق غانم الخ .
قوله وإن شهدت بينة : أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى : أنه أوصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال : عتق سالم وحده وإن شهدت بينة غانم : أنه أعتقه في مرضه أيضا : عتق أقدمهما تاريخا .
إن كانت البينتان أجنبيتان : عتق أسبقهما تاريخا .
وكذلك إن كانت بينة أحدهما وارثة على أصح الروايتين .
قاله في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وجزم به المصنف هنا .
وهو قوله فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك .
وجزم به الشارح و ابن منجا في شرحه وغيرهما .
فائدة : لو كانت ذات السبق : الأجنبية فكذبتها الوارثة أو كانت ذات السبق الوارثة وهي فاسقة : عتق العبدان .
قوله فإن جهل السابق : عتق أحدهما بالقرعة .
هذا المذهب .
قاله المصنف و الشارح وغيرهما .
وجزم به ابن منجا في شرحه وغيره .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : يعتق من كل عبد نصفه .
قال في المحرر : وهو بعيد على المذهب .
قال في المنتخب : كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما نحو : اعتقوا إن خرج من الثلث