إن قالت : ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما : عتق غانم كله .
قوله وإن قالت .
أي : البينة الوارثة .
ما أعتق سالما و إنما أعتق غانما : عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته : في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا .
الصحيح من المذهب : أن غانما يعتق كله .
قاله القاضي وغيره .
قال المصنف و الشارح : وهو أصح .
وقيل : يعتق ثلثاه إن حكم بعتق سالم وهو ثلث الباقي لأن العبد الذي شهد به الأجنبيان كالمغصوب من التركة .
ورده المصنف و الشارح .
قوله وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم : عتق سالم كله وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له : عتق كله وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم : لم يعتق منه شيء .
وهذا المذهب .
قدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع .
وقال القاضي : يعتق من غانم نصفه .
ورده المصنف