إن شهدت بينة على ميت : أنه وصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وشهدت أخرى : أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله .
قوله وإن شهدت بينة على ميت : أنه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى : أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله : أقرع بينهما فمن تقع له القرعة : عتق دون صاحبه إلا أن يجيز الورثة .
وهذا المذهب .
قال المصنف و الشارح : هذا قياس المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر و ابن أبي موسى : يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة .
قال في المحرر : وهو بعيد على المذهب .
قوله وإن شهدت بينة غانم : أنه رجع عن عتق سالم : عتق غانم وحده سواء كانت وارثة أو لم تكن .
لا أعلم فيه خلافا .
قوله وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية : قبلت وإن كانت وارثة : عتق العبدان .
يعني : إن شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق سالم : عتق العبدان ولم تقبل شهادتهما وهذا المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وقدمه في الشرح و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر : يحتمل أن يقرع بينهما .
فإن خرجت القرعة لسالم : عتق وحده .
وإن خرجت لغانم : عتق هو ونصف سالم .
قال في المحرر و الفروع وغيرهما : وقبلها أبو بكر بالعتق لا الرجوع .
فيعتق نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر