يكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة .
قوله ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره كسجوده فيه وعنه تسحتب الصلاة فيه .
تنبيه : محل الخلاف في الكراهة : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة - كضيق المسجد - لم يكره رواية واحدة كما صرح به المصنف هنا .
ومحل الخلاف أيضا : إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام فإن كان لا يمنعه - كالخشب ونحوه - لم يكره الوقوف فيه قاله ابن تميم و ابن حمدان .
فائدتان .
إحداهما : يباح اتخاذ المحراب على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه ما يدل على الكراهة واقتصر عليه ابن البنا وعنه يستحب اختاره الآجري و ابن عقيل وقطع به ابن الجوزي في المذهب و ابن تميم في موضع وقدمه في الآداب الكبرى .
الثانية : يقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نص عليه قاله ابن تميم و ابن حمدان .
قوله وأن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة .
يعني يكره وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل : تركه أولى كالمأموم .
قوله ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يكره لهم ذلك كالإمام وكالمنبر .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما .
فائدة : قوله إذا قطعت صفوفهم أطلق ذلك كغيره وكأنه يرجع إلى العرف قال ابن منجا في شرحه : شرط بعض أصحابنا : أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع لأن ذلك هو الذي يقطع الصف ونقله أبو المعالي أيضا وقال في الفروع : ويتوجه أكثر من ثلاثة أو العرف ومثل نظائره