وإن أنكرهما : حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما : لزمه ما ادعاه وحلف للآخر الخ .
وإن أنكرهما : حلف لهما وبريء .
وإن صدق أحدهما : لزمه ما ادعاه وحلف للآخر .
وإن كان لأحدهما بينة : فله الثمن ويحلف للآخر .
بلا نزاع أعلمه .
وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى : عمل بهما .
وهذا هو المذهب .
جزم به في الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز .
وقدمه في المحرر و الحاوي و الفروع .
وقيل : إن لم يؤرخا أو إحداهما : تعارضتا .
قوله وإن اتفق تاريخهما : تعارضتا والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين .
وهذا بلا نزاع .
قوله وإن ادعى كل واحد منهما : أنه باعني إياه بألف وأقام بينة : قدم أسبقهما تاريخا .
بلا نزاع وهي له .
قال في الفروع : وللثاني الثمن .
فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا .
يعني : فيها روايات التعارض بلا نزاع .
فعلى القسمة : يتحالفان ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن وله الفسخ فإن فسخ رجع بكل الثمن .
فلو فسخ أحدهما : فللآخر أخذه كله على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في المغني : هذا إذا لم يكن حكم له بنصفها أو نصف الثمن .
وعلى رواية القرعة : هو لمن قرع .
وعلى رواية التساقط : يعمل كما سبق