يشترط أن يقول هو ملكه .
تنبيه : يشترط أن يقول عند قوله باعني إياه بألف فيقول وهو ملكه على الصحيح من المذهب .
وقيل : يصح ولو لم يقل ذلك بل قال وهي تحت يده وقت البيع .
وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله فإن ادعى أحدهما : أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة حتى يقول : وهي ملكه .
فائدة : لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسألة : تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء لجواز تعدده وإن ادعاه البائع إذن لنفسه : قبل إن سقطتا .
فيحلف يمينا على الصحيح من المذهب .
وقيل : يمينين .
وإن قلنا : لا تسقطان عمل بها بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها بنصف الثمن على روايتين القرعة والقسمة .
قوله وإن قال أحدهما غصبني إياه وقال الآخر ملكنيه أو أقر لي به وأقام كل واحد بينة : فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا بلا نزاع .
لأنه لا تعارض بينهما لجواز أن يكون غصبه من هذا ثم ملكه الآخر