إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما .
قوله وإن كان العبد في يد زيد يعني : البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما .
على ما تقدم قريبا .
قال في المحرر و الفروع وغيرهما : ومن ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده وادعى آخر كذلك أو ادعى العبد العتق وأقاما بينتين بذلك : صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا فيسقطان أو يقسم فيكون نصفه مبيعا ونصفه حرا ويسري العتق إلى جميعه إن كان البائع موسرا ويقرع كما سبق .
وعنه : تقدم بينة العتق لإمكان الجمع .
قوله وإن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان كل واحد منهما : أنه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما : لزمه الثمن لكل واحد منهما