لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين .
فائدة : لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين : فهي لمدعي الكل إن قدمنا بينة الخارج ن وإلا فهي لهما .
وإن كانت بيد ثالث فقد ثبت أحد نصفيها لمدعي الكل .
وأما الآخر : فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه أو يكون للثالث مع يمينه ؟ .
على روايات التعارض .
قاله في المحرر وغيره .
قال في الفروع : فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بيمينه .
وعلى استعمالهما : يقتسمانه أو يقترعان .
قوله وإن كانت في يد رجل عبد فادعى : أنه اشتراه من زيد وادعى العبد : أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة : انبنى على بينة الداخل والخارج .
مراده : إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخ واحد أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة ونقول : هما سواء .
قاله الشارح و ابن منجا .
فإن كان في يد المشتري : فالمشتري داخل والعبد خارج .
هذا إحدى الروايتين .
وجزم به ابن منجا في شرحه .
قال في المحرر : ولو كان العبد بيد أحد المتداعيين أو بيد نفسه وادعى عتق نفسه وأقاسا بينتين بذلك : صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا نص عليه إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها .
واختاره أبو بكر .
وعنه : أنها يد معتبرة فلا تعارض بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج .
وهذه الرواية هي التي جزم بها المصنف هنا .
وأطلقهما في الفروع .
وتقدم في بينة الداخل والخارج شيء من ذلك