لو أقام بينة برقة وأقام بينة بحريته : تعارضتا .
فائدتان .
إحداهما : لو أقام بينة برقة وأقام بينة بحريته : تعارضتا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي .
وقيل : تقدم بينة الحرية .
وقيل : عكسه .
الثانية : لو كانت العين بيد ثالث أقر بها لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست بيد أحد وأقاما بينتين : ففيها روايات التعارض .
على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في الترغيب : إن كاذبا فلم يمكن الجمع : فلا كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه وأخرى بالحياة فيه .
ونقل جماعة : القرعة هنا والقسمة فيما بأيديهما .
واختاره جماعة .
وقال في عيون المسائل : إن تداعيا عينا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها له : سقطتا واستهمنا على من يحلف وتكون العين له .
والثانية : يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين قال : لأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما .
فإنهما يسقطان كذا هنا .
قوله وإن أقر صاحب اليد لأحدهما : لم ترجح بذلك .
يعني : إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما .
وإقامة البينتين : تارة تكون قبل إقراره لأحدهما وتارة تكون بعد إقراره .
فإن أقاماهما قبل إقراره ـ وهو مراد المصنف هنا : ـ فحكم التعارض بحاله .
وإقراره باطل على روايتي الاستعمال وهو صحيح مسموع على رواية التساقط .
قاله في المحرر و الفروع و الحاوي وغيرهم من الأصحاب .
وإن كان إقراره قبل إقامة البينتين فالمقدمة : كبينة الداخل والمؤخرة : .
كبينة الخارج فيما ذكره .
قاله في المحرر و الحاوي و الفروع وغيرهم