الحكم فيما لو لم تكن في يد أحد .
فائدة : لو لم تكن بيد أحد : فنقل صالح و حنبل : هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث .
وقدمه في الفروع .
وذكر جماعة : تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي .
وأطلقهما في القاعدة الأخيرة .
قوله فإذا كان المدعي عبدا فأقر لأحدهما لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة : حكم له بها .
وجزم به في الشرح وشرح ابن منجا و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقال في الفروع : وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما : فهو لهما وإن صدق أحدهما : فهو له كمدع واحد .
وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة .
وعنه : لا يصح إقراره لأنه متهم .
نصره القاضي وأصحابه .
وإن جحد : قبل قوله على الصحيح من المذهب .
وحكى : لا يقبل قوله انتهى .
قوله وإن كان لكل واحد بينة : تعارضتا والحكم على ما تقدم .
وكذا قال الشارح و ابن منجا في شرحه .
وقال في الفروع ـ فيما إذا ادعيا رق بالغ ـ : وإن أقاما بينتين تعارضتا ثم إن أقر لأحدهما : لم ترجح به على رواية استعمالها .
وظاهر المنتخب مطلقا