إن ادعاها صاحب اليد لنفسه .
وإن ادعاه لنفسه ـ وهو قول المصنف وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه ـ فقال القاضي : يحلف لكل واحد منهما وهي له وهو المذهب .
قدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في المحرر و الوجيز .
وقال أبو بكر : بل يقرع بين المدعيين فتكون لمن تخرج له القرعة .
قال الشارح : ينبني على أن البينتين إذا تعارضتا لا تسقطان فرجحت إحدى البينتين بالقرعة .
فعلى المذهب : إن نكل : أخذها منه وبدلها واقترعا عليها .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الحاوي و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يقتسماها كما لو أقر بها لهما ونكل عن اليمين .
قال في الوجيز : وإن نكل لزم لها العين أو عوضها .
وقال الشيخ تقي الدين ـ C ـ قد يقال : تجزىء يمين واحدة .
ويقال : إنما تجب العين يقترعان عليها .
ويقال : إذا اقترعا على العين فمن قرع : فللآخر أن يدعي عليه بها .
ويقال : إن القارع هنا يحلف ثم يأخذها لأن النكول غايته أنه بذل .
والمطلوب ليس له هنا بذل العين فيجعل كالمقر فيحلف المقر له .
وإن أقر لغيرهما فقد تقدم حكمه مستوفي في أثناء باب طريق الحكم وصفته