إن ادعى أن أحدهما أنه اشتراها من زيد : لم تسمع البينة حتى يقول : وهي في ملكه وتشهد البينة به .
قوله فإن ادعى أحدهما : أنه اشتراها من زيد : لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول : وهي في ملكه وتشهد البينة به .
فإذا قاله وشهدت البينة به : حكم له بها .
وكذا : إن شهدت : أنه باعه إياها وسلمها إليه : حكم له بها .
فإن لم يذكر إلا التسليم : لم يحكم .
وقال في الكافي : إذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر : أنه ابتاعها من غيره وهي ملكه وأقام بذلك بينة : حكم له بها .
وإن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه : حكم له بها لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده .
وإن لم يذكر الملك ولا التسليم : لم يحكم له بها لأنه يمكن أن يبيعه مالا يملكه فلا يزال به صاحب اليد .
فظاهر كلامه : أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له بها .
وقال في الفروع : وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقبل أو لم يقبل وهي في ملكه بل تحت يده وقت البيع فظاهر ما قدمه : اشتراط الشهادة بالملك كما هو ظاهر المقنع .
والقول الثاني : موافق لظاهر الكافي .
واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع كما صرح به في الكافي وغيره