منشأ الخلاف : إذا تعارض الدليلان الخ .
وقال : ولعل منشأ الخلاف إذا تعارض الدليلان هل يتوقف المجتهد أو يتخير في العمل بأحدهما ؟ فيه خلاف انتهى .
ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به .
قاله المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
وقال الزركشي ـ في الصلح عند قول الخرقي إن كان محلولا من بناءيهما ـ وصفة اليمين .
قال أبو محمد : أن يحلف كل واحد منهما على نصف الحائط : أنه له .
ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط : أنه له دون صاحبه : جاز وكان بينهما .
قال الزركشي : قلت الذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب انتهى .
وتقدم هذا أيضا .
وعنه : أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها .
فيستعمل البينتان بالقرعة .
ونصر في عيون المسائل : أنهما يستهمان على من تكون العين له .
ونقله صالح عن الإمام أحمد C .
قال الزركشي : ورد رواية بالقرعة .
فيحتمل أنها بين البينتين .
وهو ظاهر ما في الروايتين ل القاضي .
ويحتمل أنها بين المتداعيين .
وهو الذي حكاه الشريف فقال : وعنه يقرع بينهما .
إلا أن شيخنا كان يقول : يقرع بين المتداعيين لا البينتين انتهى .
وحكى ابن شهاب في عيون المسائل رواية : أنه يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحا عليه .
وذكر في الوسيلة : الرواية الأولى والثانية فيما إذا كانت العين بيد أحدهما .
وقال في الفروع : وعلى الرواية الأولى والثالثة : : هل يحلف كل واحد منهما للآخر ؟ فيه روايتان .
قال شيخنا في حواشيه على الفروع : أما على رواية القرعة : فلا يظهر حلف كل واحد منهما للآخر بل الذي يحلف : هو الذي تخرج له القرعة .
وهكذا ذكرها في المقنع و الكافي و المحرر و الرعاية .
فلعل كلام المصنف وهم انتهى .
تنبيه : قوله في الرواية الأولى قسمت العين بينهما بغير يمين .
وهو الصحيح على هذه الرواية .
وجزم به في المحرر و القواعد الفقهية و الوجيز وغيرهم .
وصححه في المصنف في المغني و الشارح .
وقدمه في الرعاية في موضع .
وعنه : يحلف كل واحد منهما للآخر .
اختاره الخرقي وغيره .
وأطلقهما في الفروع كما تقدم .
وقوله في الرواية الثانية كمن لا بينة لهما .
تقدم حكم ذلك في أول هذا القسم فليعاود