إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما بذلك بينتين : تعارضتا .
تنبيهات .
أحدها : قوله فإن ادعى أحدهما : أنه اشتراها من زيد وهي في ملكه وادعى الآخر : أنه اشتراها من عمرو وهي في ملكه وأقاما بذلك ببينتين : تعارضتا .
مراده : إذا لم يؤرخا .
قاله في الفروع وغيره .
فإن كان في يد أحدهما : انبنى ذلك على بينة الداخل والخارج .
على ما تقدم .
الثاني : قوله وإن أقام أحدهما ببينة : أنها ملكه وأقام الآخر بينة : أنه اشتراها منه أو وقفها عليه أو أعتقه : قدمت بينته بلا نزاع .
قال في المحرر و الرعاية وغيرهما : قدمت بينته داخلا كان أو خارجا .
قال في الفروع : قدمت الثانية ولم يرفع يده كقوله أبرأني من الدين