إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين .
قوله وإذا تساوتا تعارضتا بلا نزاع .
يعني إذا كانت العين في أيديهما .
وهذا إحدى الروايات .
فتستعمل البينتان بقسمة العين بينهما بغير يمين .
وجزم به في الوجيز .
وصححه في المغني و الشرح .
وعنه : أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما فيسقطان بالتعارض .
وهذه الرواية هي المذهب .
وجزم به في العمدة .
وعليها جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر وهو الذي ذكره الخرقي .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الفروع .
قال الزركشي : اختاره كثير من الأصحاب