لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين .
قوله ولا الرجلان على الرجل والمرأتين .
هذا المذهب .
جزم به في الوجيز و المذهب و الخلاصة و الهداية و المنور و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين .
قال الشارح ـ بعد ذكر هذه المسائل الثلاثة وقدم أنه لا ترجيح بذلك : ـ .
ويتخرج أن يرجح بذلك مأخوذا من قول الخرقي : ويقدم الأعمى اوثقتهما في نفسه .
وقاله أبو الخطاب في الهداية لأن أحد الخبرين يرجح بذلك فكذلك الشهادة ولأنها خبر ولأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود وإذا كثر العدد أو قويت العدالة : كان الظن أقوى قاله الشارح .
قوله ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين .
وأطلقهما في المحرر وشرح ابن منجا و تجريد العناية .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية و المذهب .
أحدهما : لا يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين .
وهو المذهب على ما اصطلحناه .
جزم به في المنور .
وصححه في النظم و تصحيح المحرر .
وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يقدمان على الشاهد واليمين .
اختاره المصنف و الشارح .
وصححه في التصحيح و الخلاصة .
وجزم به في الوجيز .
قلت : وهو الصواب وهو المذهب