لا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا بالاشتهار بالعدالة .
قوله ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال في الرعاية الصغرى : هذا الأشهر .
ويتخرج تقديم أكثرهما عددا .
قوله ولا باشتهار العدالة .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في المنور .
وصححه في النظم و تصحيح المحرر .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وعنه : تقدم من اشتهرت عدالته .
جزم به في الوجيز .
واختاره ابن أبي موسى و أبو الخطاب و أبو محمد الجوزي .
وقال : ويتخرج منه الترجيح بالعدل .
وحكاهما في المحرر وجهين وأطلقهما