إن وقت إحداهما وأطلقت الأخرى : فهما سواء .
قوله فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى : فهما سواء .
اختاره القاضي وغيره .
ونصره المصنف و الشارح .
وهذا بناء من المصنف على ما قاله قبل ذلك من تقديم أسبقهما تاريخا .
والصحيح من المذهب : أنهما سواء .
على ما تقدم في التي قبلها بل هنا أولى .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعاية و النظم .
وصححه في تصحيح المحرر .
واختاره القاضي وغيره .
ويحتمل تقديم المطلقة .
قاله أبو الخطاب .
وأطلقهما في المحرر .
وفي مختصر ابن رزين : تقدم المؤقتة .
قوله وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل تقدم بذلك ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الشرح و الهداية و المذهب .
أحدهما : لا تقدم بذلك بل هما سواء وهو المذهب .
صححه في التصحيح .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز .
وقدمه في المحرر و الفروع و الخلاصة .
والوجه الثاني : تقدم بذلك وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه فيما إذا كانت العين في يد غيرهما .
وعنه : تقدم بسبب مفيد للسبق كالنتاج والإقطاع .
قال في المحرر و الفروع وغيرهما ـ فعليها ـ والتي قبلها : المؤقتة والمطلقة سواء .
وقيل : تقدم المطلقة .
فجعل الخلاف المتقدم في المسألة التي قبل هذه مبينا على هاتين الروايتين .
وفي منتخب الآدمي البغدادي : تقدم ذات السببين على ذات السبب وشهود العين على الإقرار