إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما : حكم بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان لأحدهما بينة : حكم له بهما .
قوله وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما : حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام أحمد ـ C ـ و الخرقي .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم : فكذلك وإن كانت من طريق المشاهدة : فهو بينهما على كل حال .
وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها .
قلت : يحتمل أن تكون حكاية المصنف عن القاضي راجعة إلى المسألتين .
وهو أولى .
لكن الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة .
وتنبه ابن منجا في شرحه لذلك فقال : الخلاف عائد إلى المسألتين .
وصرح به المصنف في المغني .
وكذا في الفروع .
قلت : وكلامه في الهداية و المحرر و الحاوي : محتمل أيضا .
قال الشيخ تقي الدين C : وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعي به متى كان بيديهما : مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين .
قوله وإن كان لأحدهما بينة : حكم له بها .
إن كانت البينة للمدعي وحده وكانت العين في يد المدعي عليه : فإنه يحكم له بها من غير يمين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف : بغير خلاف في المذهب .
ثم قال : قال الأصحاب : لا فرق بين الحاضر والغائب والحي والميت والعاقل والمجنون والصغير والكبير .
وقال الشافعي C : إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه : أحلف المشهود لأنه يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبرام فيقوم الحاكم مقامه .
قال المصنف : وهذا حسن ومال إليه .
قلت : قد تقدمت المسألة بأعم من هذا في قول المصنف في باب طريق الحكم وصفته : وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة : سمعها الحاكم وحكم بها .
وهل يحلف المدعي : أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه ؟ على روايتين .
وذكرنا الصحيح من المذهب منهما هناك .
ثم رأيت الزركشي حكى كلامه في المغني وقال : هذا عجيب منه .
فإنه ذكره في مختصره ومختصره غيره : أن الدعوى إذا كانت على غائب أو غير مكلف : فهل يحلف مع البينة ؟ على روايتين انتهى .
وإن كانت البينة للمدعي عليه وحده فلا يمين عليه على المذهب وفيه احتمال ذكره المصنف