إن تنازعا دارا في أيديهما فادعاه أحدهما وادعى الآخر نصفها : جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف .
قوله وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها : جعلت بينهما .
نصفين واليمين على مدعي النصف .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الشرح و الوجيز و النظم و المحرر .
وقدمه في المغني و الفروع و الرعاية الكبرى .
وذكر أبو بكر و ابن أبي موسى و أبو الفرج : أنهما يتحالفان .
وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها وداعى الآخر كلها أو أكثر مما بقي .
وصاحب المحرر و الفروع وغيرهما : إنما فرضوا المسألة في ذلك .
قوله وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو بينهما .
هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الشرح و الخرقي و الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة مع أن كلامهم محتمل للخلاف .
وقدمه في المغني و المحرر وشرح ابن منجا و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و غيرهم .
وقيل : الحكم كذلك إن لم تكن عادة .
فإن كان ثم عادة : عمل بها .
نقل الأثرم : المصحف لهما .
فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك : فهو له .
وجزم به الزركشي .
قلت : وهو الصواب .
وقال القاضي : إن كان بيدهما المشاهدة : فبينهما وإن كان بيد أحدهما .
المشاهدة : فهو له .
كما يأتي عنه في المسألة التي بعدها