إن كان لكل واحد بينة : حكم بها للمدعي .
قوله وإن كان لكل واحد بينة : حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب يعني تقدم بينة الخارج وهو المدعي وهو المذهب كما قال .
وعليه جماهير الأصحاب .
وسواء كان بعد زوال يده أولا .
قال الإمام أحمد C : البينة للمدعي ليس لصاحب الدار بينة .
قال في الانتصار : كما لا نسمع بينة منكر أولا .
قال الشارح : هذا المشهور .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال هو وغيره : هذا المذهب .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : إن شهدت بينة المدعي عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطيعه من الأغنام : قدمت بينته وإلا فهي للمدعي ببينته .
وقال القاضي فيهما : إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح : لم يحكم بها : رواية واحدة .
قال أبو الخطاب : فيه رواية أخرى : أنها مقدمة بكل حال .
يعني : تقدم بينة الداخل بكل حال .
واختارها أبو محمد الجوزي .
وعنه : يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب أو سبق .
فعلى هذه الرواية الثانية : يكفي سبب مطلق على الصحيح .
قدمه في الفروع .
وعنه تعتبر إفادته للسبق وأطلقهما في المحرر و الزركشي .
ويأتي نقله في الوسيلة