إن تنازع المؤجر والستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار .
قوله وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار : فهو لصاحبها .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
وقال في الرعاية الكبرى : فهو للمؤجر في الأصح وإلا فهو بينهما .
يعني : وإن لم يكن له شكل منصوب فهو بينهما .
وهذا المذهب .
جزم به في المحرر و الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الحاوي الصغير .
وقدمه في الرعاية الصغرى و الفروع .
والمنصوص عن الإمام أحمد C : أنه لرب الدار مطلقا وهو المؤجر .
كما يدخل في البيع عند الإطلاق ولعله المذهب .
وقيل : هو بينهما مطلقا وهو ضعيف جدا .
وقدم في الرعاية الكبرى : أنه بينهما نصفان ويحلفان .
وقال في الرعاية الصغرى ـ بعد أن قدم الأول ـ وقيل : ما يدخل في مطلق البيع : للمؤجر وما لا يدخل فيه ولا جرت به العادة : فللمستأجر .
وفيما جرت به العادة ولا يدخل في البيع : أوجه .
الثالث : أنه مع شكل له منصوب في المكان : للمؤجر وإلا فللمستأجر انتهى