إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج .
قوله وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج .
وهو ضرب من البناء ويقال له طاق .
فهو له يعني : بيمينه .
وهذا المذهب بهذا الشرط .
أعني إذا كان متصلا اتصالا لا يمكن إحداثه وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الفروع و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وكذا لو كان له عليه ستره لكن لو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا يمكن إحداثه فظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يرجح بذلك .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وهو صحيح وهو المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هو كما لو لم يمكن إحداثه .
وهو ظاهر كلام الخرقي في آخر باب الصلح .
فائدة : لو كان له عليه جذوع : لم يرجح بذلك على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
ذكره في المحرر وغيره في باب أحكام الجواز .
قال في عيون المسائل : لا يقدم صاحب الجذوع ويحكم لصاحب الأزج .
لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء .
ولأنا قلنا : له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر فلهذا لم يكن دلالة على اليد بخلاف الأزج لا يجوز عمله على حائط جاره انتهى .
وقيل : يرجح بذلك أيضا .
وتأتي المسألة قريبا بأعم من هذا