لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها .
فائدتان .
إحداهما : لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها : فهي للراكب .
قاله المصنف و الشارح .
فإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة : فهي للراكب .
وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه : فهو للابسه بلا نزاع .
كما قال المصنف هنا .
فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر : فهما فيها سواء .
ولو كانت دار فيها أربع بيوت في أحدها ساكن وفي الثلاثة ساكن .
واختلفا : فلكل واحد منهما ما هو ساكن فيه .
وإن تنازعا المساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما نصفان .
الثانية : لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها وبيد الآخر بقيمتها وادعى كل واحد منهما كلها وأقاما بينتين بدعواهما فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه .
قوله وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص : فهما للخياط وإن تنازع هو والقراب القربة : فهي للقراب .
بلا نزاع فيهما .
و قوله وإن تنازعا عرضة فيها شجر أو بناء لأحدهما : فهي له .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به المغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا تكون له إلا ببينة